İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
[بَاب مَتَى يُسْتَحَبُّ الْبِنَاءُ بِالنِّسَاءِ]
١٩٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي شَوَّالٍ وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ»
ــ
قَوْلُهُ (وَبَنَى بِي فِي شَوَّالٍ) أَيْ دَخَلَ بِي وَالْأَصْلُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَنَى عَلَيْهَا قُبَّةً لِيَدْخُلً بِهَا فِيهَا فَيُقَالُ بَنَى عَلَى أَهْلِهِ وَبِأَهْلِهِ وَقَوْلُ الْجَوْهَرِيِّ وَلَا يُقَالُ بِأَهْلِهِ مَحَلُّ نَظَرٍ كَذَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُهُ (أَحْظَى) أَيْ أَكْثَرَ حَظًّا تُرِيدُ رَدَّ مَا اشْتُهِرَ مِنْ كَرَاهِيَةِ التَّزَوُّجِ بِشَوَّالٍ (تُسْتَحَبُّ) ذَلِكَ لِلِاتِّبَاعِ لَا لِاعْتِقَادِ سُعُودٍ فِيهِ (أَنْ تُدْخَلَ) عَلَى بِنَاءِ الْمَفْعُولِ أَوِ الْفَاعِلِ مِنَ الْإِدْخَالِ وَالضَّمِيرُ لِعَائِشَةَ أَوْ مِنَ الدُّخُولِ أَيْ عَلَى زَوْجِهَا وَاللَّهُ ﷾ أَعْلَمُ
١٩٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ فِي شَوَّالٍ وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ فِي شَوَّالٍ»
ــ
قَوْلُهُ (وَجَمَعَهَا إِلَيْهِ) أَيْ ضَمَّهَا إِلَيْهِ بِالدُّخُولِ بِهَا وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ عَنْعَنَهُ وَلَيْسَ لِلْحَارِثِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدِ الْمُصَنَّفِ وَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ فِي الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ وَقَالَ الْمِزِّيُّ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْمُسْتَمْلِيُّ عَنْ أَسْوَدَ بْنِ عَامِرٍ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَدَلَ عَبْدِ الْمَلِكِ وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ
[بَاب الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا]
١٩٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ ظَنَّهُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا»
ــ
قَوْلُهُ (أَمَرَهَا) أَيْ عَائِشَةَ (أَنْ تُدْخَلَ) مِنَ الْإِدْخَالِ وَفِيهِ أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ بِالْمَرْأَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَظَاهِرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا لِذَلِكَ
1 / 614