605

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنْ النَّبِيَّ ﷺ نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٍ»
ــ
قَوْلُهُ (نَكَحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ) بِهَذَا أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا فَجَوَّزُوا نِكَاحَ الْمُحْرِمِ
١٩٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ نَبِيهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ»
ــ
قَوْلُهُ (لَا يَنْكِحُ) بِفَتْحِ الْيَاءِ أَيْ لَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ (وَلَا يُنْكَحُ) بِضَمِّ الْيَاءِ أَيْ فَلَا يُعْقَدُ لِغَيْرِهِ (وَلَا يَخْطُبُ) كَيَنْصُرُ مِنَ الْخِطْبَةِ بِكَسْرِ الْخَاءِ وَهَذَا يَمْنَعُ تَأْوِيلَ النِّكَاحِ فِي الْحَدِيثِ بِالْجِمَاعِ كَمَا قِيلَ وَكُلٌّ مِنْهَا يَحْتَمِلُ النَّهْيَ وَالنَّفْيَ بِمَعْنَى النَّهْيِ وَالْجُمْهُورُ أَخَذُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ وَرَأَوْا أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهْمٌ لِمَا جَاءَ عَنْ مَيْمُونَةَ لِكَوْنِهَا صَاحِبَةَ الْوَاقِعَةِ فَهِيَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهَا وَرَافِعٌ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَرَجَّحُوا حَدِيثَ مَيْمُونَةَ وَرَافِعٍ لِكَوْنِهِ كَانَ سَفِيرًا بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَهَا وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ إِذْ ذَاكَ صَغِيرًا وَلِكَوْنِ حَدِيثِهِمَا أَوْفَقَ بِالْحَدِيثِ الْقَوْلِيِّ الَّذِي رَوَاهُ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَقَالُوا وَإِذَا سُلِّمَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ يُعَارِضُ حَدِيثَ مَيْمُونَةَ يَسْقُطِ الْحَدِيثَانِ لِلتَّعَارُضِ وَيَبْقَى حَدِيثُ عُثْمَانَ الْقَوْلِيُّ سَالِمًا عَنِ الْمُعَارَضَةِ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَسُلِّمَ أَنَّ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَسْقُطُ وَلَا يُعَارِضُهُ حَدِيثُ مَيْمُونَةَ وَرَافِعٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ حِكَايَةُ فِعْلٍ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ وَحَدِيثُ عُثْمَانَ قَوْلُ نَصٍّ فِي التَّشْرِيعِ فَيُؤْخَذُ بِهِ قَطْعًا عَلَى مُقْتَضَى الْقَوَاعِدِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَرْجَحُ نَقْلًا فَقَدْ أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ فَلَا يُعَارِضُهُ شَيْءٌ مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ وَرَافِعٍ وَالْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ الْعُمُومُ فَيُقَدَّمُ عَلَى حَدِيثِ عُثْمَانَ أَيْضًا فَيُؤْخَذُ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

1 / 606