596

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

يَقْتَضِي عَدَمَ الصِّحَّةِ وَأَجَابَ مَنْ يَقُولُ بِصِحَّتِهِ أَنَّ اللَّعْنَ قَدْ يَكُونُ لِخَسَّةِ الْفِعْلِ فَلَعَلَّ اللَّعْنَ هَاهُنَا لِأَنَّهُ هَتْكُ مُرُوءَةٍ وَقِلَّةُ حَمِيَّةٍ وَخِسَّةُ نَفْسٍ أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ فَظَاهِرٌ وَأَمَّا الْمُحَلِّلُ فَإِنَّهُ كَالتَّيْسِ يُعِيرُ نَفْسَهُ بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْرِ وَتَسْمِيَتُهُ مُحَلِّلًا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ بِالصِّحَّةِ وَمَنْ لَا يَقُولُ بِهَا يَقُولُ إِنَّهُ قَصَدَ التَّحْلِيلَ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِلُّ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَالْحَدِيثُ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
١٩٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ وَمُجالِدٌ عَنْ الشَّعْبِيِّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
١٩٣٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَالَ لِي أَبُو مُصْعَبٍ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُوَ الْمُحَلِّلُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
ــ
قَوْلُهُ (أَلَا أَخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ إِلَخْ) فِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ مِشْرَحُ بْنُ هَاعَانَ أَبُو مُصْعَبٍ الْغَافِرِيُّ ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ يُخْطِئُ وَيُخَالِفُ وَذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ وَقَالَ يَرْوِي عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ مَنَاكِيرَ لَا يُتَابَعُ عَلَيْهَا وَالصَّوَابُ تَرْكُ مَا انْفَرَدَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ يُونُسَ كَانَ فِي جَيْشِ الْحَجَّاجِ الَّذِينَ رَمَوْا الْكَعْبَةَ بِالْمَنْجَنِيقِ وَقَالَ أَحْمَدُ مَعْرُوفٌ وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ وَالذَّهَبِيُّ ثِقَةٌ وَيَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَقَالَ أَبُو يُونُسَ كَانَ حَافِظًا لِلْحَدِيثِ وَحَدَّثَ بِمَا لَمْ يَكُنْ يُوجَدُ عِنْدَ غَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
[بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ]
١٩٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»
ــ
قَوْلُهُ (يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ) بِكَسْرِ الرَّاءِ وَفَتْحِهَا أَيْ أَنَّ الرَّضِيعَ يَصِيرُ وَلَدًا لِلْمُرْضِعَةِ بِالرَّضَاعِ فَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مَا يُحَرِّمُ عَلَى وَلَدِهَا وَفِي الْمَسْأَلَةِ بَسْطُ مَوْضِعِهِ كُتُبُ الْفِقْهِ
١٩٣٨ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ»
ــ
قَوْلُهُ (أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ)

1 / 597