İbn Mâce Üzerine Şerh
حاشية السندي على سنن ابن ماجه
Yayıncı
دار الجيل
Yayın Yeri
بيروت
مِنَ الْقَرْنَيْنِ وَوَاحِدَةً مِنَ النَّاحِيَةِ.
١٤٦٠ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ لَا تُبْرِزْ فَخِذَكَ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ»
ــ
(لَا تُبْرِزْ) أَيْ لَا تُظْهِرْهُ لِأَحَدٍ لَا يَحِلُّ لَهُ النَّطْرُ إِلَى الْعَوْرَةِ وَإِلَّا فَمَنْ يَحِلُّ لَهُ النَّظَرُ إِلَى الْعَوْرَةِ يَجُوزُ إِظْهَارُهُ لَهُ وَفِيهِ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ وَأَنَّ الْمَيِّتَ فِي حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَتِهِ كَالْحَيِّ وَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنْظُرْ إِلَى فَخِذِ حَيٍّ وَلَا مَيِّتٍ أَيْ مِمَّنْ لَا يَجُوزُ لَكَ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَتِهِ.
١٤٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُغَسِّلْ مَوْتَاكُمْ الْمَأْمُونُونَ»
ــ
قَوْلُهُ: (الْمَأْمُونُونَ) أَيْ مَنْ تَأْمَنُوهُمْ عَلَى إِخْفَاءِ مَا لَا يَلِيقُ إِظْهَارُهُ لِلنَّاسِ إِنْ رَأَوْا مِنَ الْمَيِّتِ ذَلِكَ وَفِي الزَّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ وَهُوَ مُدَلِّسٌ وَقَدْ رَوَاهُ بِالْعَنْعَنَةِ وَمُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ فِيهِ أَحْمَدُ أَحَادِيثُهُ كَذِبٌ مَوْضُوعَةٌ وَقَالَ الْبُخَارِيُّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ يَضَعُ الْأَحَادِيثَ وَيَكْذِبُ.
١٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَكَفَّنَهُ وَحَنَّطَهُ وَحَمَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ مَا رَأَى خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
ــ
قَوْلُهُ: (وَكَفَّنَهُ) بِالتَّشْدِيدِ وَكَذَا حَنَّطَهُ (وَلَمْ يُفْشِ عَلَيْهِ) مِنَ الْإِفْشَاءِ أَيْ لَمْ يُظْهِرْ مَا رَأَى مِنَ الْمَكْرُوهِ مِنْ سَوَادِ الْوَجْهِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ حَصَلَا سَأَلَ اللَّهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ وَأَمَّا إِظْهَارُ الْمَحْبُوبِ إِنْ رَأَى فَخَيْرٌ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُصَرِّحْ بِالْمَكْرُوهِ لِإِغْنَاءِ كَلِمَةِ عَلَى عَنْهُ هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ فِيهِ عُمَرُ بْنُ خَالِدٍ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ كَذَا فِي الزَّوَائِدِ.
١٤٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»
ــ
قَوْلُهُ: (فَلْيَغْتَسِلْ) حَمَلَهُ كَثِيرٌ عَلَى أَنَّهُ مَنْدُوبٌ احْتِيَاطًا لِدَفْعِ مَا يُتَوَهَّمُ مَنْ أَصَابَهُ نَجَاسَةٌ بِالْبَدَنِ بِوَاسِطَةِ أَنَّ بَدَنَ الْمَيِّتِ لَا يَخْلُو عَنْهَا غَالِبًا وَقِيلَ مَسْنُونٌ أَوْ وَاجِبٌ.
[بَاب مَا جَاءَ فِي غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا]
١٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الذَّهَبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النَّبِيَّ ﷺ غَيْرُ نِسَائِهِ
ــ
قَوْلُهُ: (لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ إِلَخْ) كَأَنَّهَا تَفَكَّرَتْ فِي الْأَمْرِ بَعْدَ أَنْ مَضَى وَالْحَدِيثُ قَدْ
1 / 446