444

İbn Mâce Üzerine Şerh

حاشية السندي على سنن ابن ماجه

Yayıncı

دار الجيل

Yayın Yeri

بيروت

[بَاب مَا جَاءَ فِي تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ]
١٤٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ «قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ»
ــ
قَوْلُهُ: (قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) مِنَ التَّقْبِيلِ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ قَبَّلَ بَعْدَ الِاغْتِسَالِ أَوْ قَبْلَهُ وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى طَهَارَةِ الْمَيِّتِ انْتَهَى قَوْلُهُ: (عَلَى خَدَّيْهِ) أَيْ خَدَّيِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ خَدَّيْ عُثْمَانَ وَيُؤَيِّدُ الثَّانِي مَا جَاءَ حَتَّى سَالَ دُمُوعُ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى وَجْهِ عُثْمَانَ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
١٤٥٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ مَيِّتٌ
[بَاب مَا جَاءَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ]
١٤٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ «دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ فَقَالَ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ وَقَالَ أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ»
١٤٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ وَكَانَ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ اغْسِلْنَهَا وِتْرًا وَكَانَ فِيهِ اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا وَكَانَ فِيهِ ابْدَءُوا بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَكَانَ فِيهِ أَنَّ أُمَّ عَطِيَّةَ قَالَتْ وَمَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ
ــ
قَوْلُهُ: (فَقَالَ) أَيْ لِلنِّسَاءِ الْحَاضِرَاتِ وَكَانَتْ فِيهِمْ أُمُّ عَطِيَّةَ (أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ) بِكَسْرِ الْكَافِ قِيلَ خِطَابٌ لِأُمِّ عَطِيَّةَ قُلْتُ: بَلْ لِرَئِيسَتِهِنَّ سَوَاءٌ كَانَتْ هِيَ أَوْ غَيْرُهَا وَيَدُلُّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَا تَحْدِيدَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ بَلِ الْمَطْلُوبُ التَّنْظِيفُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةِ الْإِيتَارِ (فَآذِنَّنِي) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ النُّونِ الْأُولَى مِنَ الْإِيذَانِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُجْعَلَ مِنَ التَّأْذِينِ وَالْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ اهـ قَوْلُهُ: (حَقْوَهُ) بِفَتْحِ الْحَاءِ وَالْكَسْرُ لُغَةٌ فِي الْأَصْلِ مَعْقِدُ الْإِزَارِ ثُمَّ يُرَدُّ لِلْإِزَارِ لِلْمُجَاوَرَةِ (أَشْعِرْنَهَا) أَيِ اجْعَلْنَهُ شِعَارًا وَهُوَ الثَّوْبُ الَّذِي يَلِي الْجَسَدَ وَإِنَّمَا أَمَرَ بِذَلِكَ تَبَرُّكًا بِهِ وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ التَّبَرُّكَ بِآثَارِ أَهْلِ الصَّلَاحِ مَشْرُوعٌ اهـ (وَقَوْلُهُ وَمَشَّطْنَاهَا) أَيِ الشُّعُورَ (ثَلَاثَةَ قُرُونٍ) أَيْ ثَلَاثَةَ ضَفَائِرَ أَيْ جَعَلْنَا ضَفِيرَتَيْنِ

1 / 445