296

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Yayıncı

مكتب المطبوعات الإسلامية

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1406 AH

Yayın Yeri

حلب

فِي النداء الأول وَالْمرَاد الْأَذَان دون الْإِقَامَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله فأذنا فِي الْمجمع أَي ليؤذن أَحَدكُمَا ويجيب الآخر اه يُرِيد أَن اجْتِمَاعهمَا فِي الْأَذَان غير مَطْلُوب لَكِن مَا ذكر من التَّأْوِيل يسْتَلْزم الْجمع بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز فَالْأولى أَن يُقَال الْإِسْنَاد مجازي أَي ليتَحَقَّق بَيْنكُمَا أَذَان وَإِقَامَة كَمَا فِي بَنو فلَان قتلوا وَالْمعْنَى يجوز لكل مِنْكُمَا الْأَذَان وَالْإِقَامَة أيكما فعل حصل فَلَا يخْتَص بأكبر كالامامة وَخص الْأَكْبَر بِالْإِمَامَةِ لمساواتهما فِي سَائِر الْأَشْيَاء الْمُوجبَة للتقدم كالأقرئية والأعلمية بِالنِّسْبَةِ لمساواتهما فِي الْمكْث والحضور عِنْده صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم وَذَلِكَ يسْتَلْزم الْمُسَاوَاة فِي هَذِه الصِّفَات عَادَة وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله شببة بالفتحات جمع شَاب قَوْله رَفِيقًا من الرِّفْق أَو من الرقة

2 / 9