453

Muntaha Iradat Üzerine Haşiye

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Soruşturmacı

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Yayıncı

دار النوادر

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1432 AH

Yayın Yeri

دمشق

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
لا عمدًا ولشكٍّ في الجملة، لا إذا كَثُر حتى صار كوسواسٍ: بنفل، وفرض، سوى جنازةٍ، وسجودِ تلاوةٍ، وشكرٍ، وسهوٍ فمتى زاد فعلًا من جنسها قيامًا أو قعودًا ولو قدْرَ جلسة الاستراحة أو ركوعًا. . . . . .
ــ
* قوله: (ولشك) أعاد الجار توكيدًا، و(١) للارتباط، لا لنكتة تعلق قوله "في الجملة" به فقط؛ لأنه متعلق بكل من الثلاثة، إذ هو كما لا يشرع للشك دائمًا، لا يشرع للزيادة دائمًا، ولا للنقص دائمًا.
* قوله: (لا إذا كَثُر) فَيَلْهُو عنه، ولا يلتفت إليه.
* قوله: (بنفل) متعلق بـ"يشرع".
* قوله: (سوى جنازة)؛ أيْ: لخروجها به عن هيئتها، إذ هي صلاة لا سجود فيها، فتدبر!.
* قوله: (وسجود تلاوة)؛ [لأن المصَغَّر لا يكبر] (٢).
* قوله: (وسهو) عللوه بأنه ربما أدى إلى التسلسل (٣)، وفيه نظر؛ لأن توهم التسلسل ليس مفسدًا، إنما المفسد لزومه حقيقة، إلا أن يقال: من قواعدهم إقامة المَظِنة مقام المَئِنَّة.
* قوله: (قيامًا) حال، وليس المراد بالقيام الانتصاب التام، بدليل أنه يسجد للسهو إذا نهض لثالثة ناسيًا التشهد الأول، ثم ذكر قبل أن يستتم قائمًا، ورجع، فتدبر!.
* قوله: (ولو قدر جلسة الاستراحة) هذا تحديد بمجهول في المذهب؛

(١) في "ب": "أو".
(٢) ما بين المعكوفتين، في هامش "د": "لعله لأن المصغَّر لا يصغر".
(٣) انظر: شرح المصنف (١/ ٨١٨)، شرح منصور (١/ ٢١٠).

1 / 327