609

Guidance and Signs on the Briefest Compendiums

الدلائل والإشارات على أخصر المختصرات

Yayıncı

دار ركائز للنشر والتوزيع - الكويت،دار أطلس الخضراء للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

معه ضرر لرداءته)، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقد أو عرض.
ويشترط الزاد سواء قربت المسافة أم بعدت.
٢ - الراحلة: بأن يملك راحلة صالحة لمثله، لذهابه وعوده، أو يملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من نقد أو عرض.
واختار ابن عثيمين: عدم اعتبار كون الراحلة صالحة لمثله، فيجب عليه الحج إن وجد راحلة تصل به إلى المشاعر ولو لم تكن صالحة لمثله؛ لأن ذلك لا يعد عجزًا.
- فرع: اعتبار الراحلة لا يخلو من أمرين:
١ - أن تكون المسافة بينه وبين مكة مسافة قصر فأكثر: فيعتبر وجود الراحلة، ولو قدر على المشي وتقدم الخلاف فيه.
٢ - أن تكون المسافة بينه وبين مكة أقل من مسافة قصر: فلا يعتبر وجود الراحلة، ويلزمه المشي، للقدرة على المشي فيها غالبًا؛ ولأن مشقتها يسيرة ولا يخشى فيها عطب على تقدير الانقطاع بها بخلاف البعيد.
إلا مع عجز لكبر ومرض ونحوه، فتعتبر الراحلة حتى فيما دون المسافة؛ للحاجة إليها إذن.
- مسألة: يجب الحج والعمرة (فِي العُمْرِ مَرَّةً) واحدة، إجماعًا؛ لحديث ابن عباس ﵄: قال رسول الله ﷺ: «الحجُّ مَرَّةٌ، فَمَنْ زَادَ فَتَطَوُّعٌ» [أحمد ٢٣٠٤، وأبو داود ١٧٢١، والنسائي ٢٦١٩، وابن ماجه ٢٨٨٦].

2 / 11