727

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

باب شروط الصلاة
الشروط: لغة: جمع شرط، بسكون الراء، بمعنى العلامة في لغة، وهو يجمع على شروط وشرائط، ومنه: شَرْطُ الحجَّام؛ لأن ذلك علامة وأثر، والشَّرَط: - بالتحريك - العلامة، ويجمع على أشراط، قال تعالى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (^١).
وأما الشرط في الاصطلاح: فهو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، ويلزم من عدمه العدمُ، ولا يلزم من وجوده وجودُ الشيء.
والمراد بوجود الشيء: وجوده الشرعي، الذي تترتب عليه آثاره الشرعية، فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يتوقف عليها وجود الصلاة شرعًا، وتبرأ بها الذمة، ويلزم من عدمها عدم الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، فقد توجد الطهارة ولا تصح الصلاة لفقد شرط آخر، كستر العورة - مثلًا ـ.
ويتفق الشرط والركن في أن كلًّا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودًا شرعيًا، ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، أما الركن فهو جزء منه، كالركوع في الصلاة فهو ركن فيها؛ لأنه جزء من حقيقتها، ولا يتحقق وجود الصلاة شرعًا بدونه، بخلاف الوضوء فإنه وإن كان لا بد منه لصحة الصلاة، لكنه أمر خارج عن حقيقتها (^٢).
وقد ذكر المصنف في هذا الباب أحاديث تتعلق بأربعة من شروط

(^١) انظر: "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ٢٦٠)، "الأفعال" لابن القطاع، ص (٢٦٧)، "تاج العروس" (١٠/ ٤٠٩).
(^٢) انظر: "الوجيز في أصول الفقه" ص (٥٩).

2 / 317