697

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

الوجه الثاني: في تخريجه:
فقد أخرجه أبو داود في «كتاب الصلاة» باب «أخذ الأجر على التأذين» (٥٣١)، والنسائي (٢/ ٢٣)، وأحمد (٢٦/ ٢٠١)، والحاكم (١/ ١٩٩، ٢٠١)، من طريق حماد، عن سعيد الجُريري، عن أبي العلاء، عن مطرف بن عبد الله، عن عثمان بن أبي العاص ﵁ … فذكره.
وأخرجه أحمد - أيضًا - عن أبي العلاء، عن عثمان.
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم)، وهو كما قال، والجريري: اسمه: سعيد بن إياس، وهو من رجال الجماعة، وقد طرأ عليه الاختلاط، إلا أن سماع حماد - وهو ابن سلمة - منه قبل اختلاطه، كما ذكر الحافظ (^١).
وأبو العلاء: هو يزيد بن عبد الله بن الشخير، أخو مطرف.
وأخرجه الترمذي في كتاب «الصلاة»، باب: «ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا» (٢٠٩)، وابن ماجه (٧١٤) من طريق أشعث، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص قال: إن من اخر ما عهد إليّ رسول الله ﷺ أن اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا، وقال الترمذي: (حديث عثمان حديث حسن).
وبهذا يتضح أن إسناد الحديث عند الترمذي وابن ماجه يختلف عن الباقين، وكذا المتن، وعلى هذا فعزو الحديث للجميع يوهم أن الإسناد والمتن متحدان، والله أعلم.
وقد اختلفت نسخ الترمذي في الحكم على هذا الحديث، ففي «جامع الترمذي» بشرح ابن العربي (^٢)، وشرح المباركفوري (^٣)، وتحقيق أحمد شاكر: حديث حسن صحيح، وقد أضاف أحمد شاكر كلمة (صحيح) من بعض

(^١) "تهذيب التهذيب" (٤/ ٧).
(^٢) "عارضة الأحوذي" (٢/ ١١).
(^٣) "تحفة الأحوذي" (١/ ٦١٩).

2 / 287