636

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر سوى الراتبة
١٧٤/ ٢٤ - وَعَنِ ابنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ إلاَّ سَجْدَتَيْنِ». أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ، إلاَّ النَّسَائِيَّ.
وفي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلوعِ الْفَجْرِ إلاَّ رَكْعَتَي الْفَجْرِ».
١٧٥/ ٢٥ - وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ عَنْ ابنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ.
الكلام عليهما من وجوه:
الوجه الأول: في تخريجهما:
أما حديث ابن عمر ﵄: فقد أخرجه أبو داود (١٢٧٨) في كتاب «الصلاة» باب «من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة»، والترمذي (٤١٩)، وابن ماجه (٢٣٥)، وأحمد (٨/ ٣٧٦)، كلهم من طريق قدامة بن موسى، عن أيوب بن حصين، عن أبي علقمة، عن يسار مولى ابن عمر قال: راني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال: يا يسار إن رسول الله ﷺ خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: «ليبلغ شاهدكم غائبكم، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين».
وهذا لفظ أبي داود، وقريب منه لفظ أحمد، ولفظ الترمذي كلفظ الكتاب، ووقع في إسناده وإسناد ابن ماجه: محمد بن الحصين، بدل: أيوب بن الحصين.
أما ابن ماجه فالحديث عنده بلفظ: «ليبلغ شاهدكم غائبكم» دون اخره، وعليه فعزو الحديث له غير وجيه، لعدم وجود اللفظ المقصود عنده.

2 / 226