625

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

أبي حنيفة، والمزني من الشافعية (^١)، وسبب الخلاف: أن اسم الشفق يطلق عليهما بالاشتراك، وهما متصلان، أحدهما بعد الاخر.
ومذهب الجمهور هو الأولى لأمرين:
الأول: ما ورد عن علماء اللغة، وأهل الشرع، كما تقدم.
الثاني: ما ورد في حديث النعمان بن بشير ﵁ قال: (أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - صلاة العشاء - كان رسول الله ﷺ يصليها لسقوط القمر لثالثةٍ) (^٢).
وهذا يبين أنه ﷺ كان يصلي العشاء الاخرة قبل مغيب البياض؛ لأن القمر في الليلة الثالثة من الشهر يغيب أو يسقط إلى الغروب قبل مغيب البياض، فدل ذلك على أن الشفق هو الحمرة، وليس البياض، والله أعلم.

(^١) "المجموع" (٣/ ٤٢ - ٤٣).
(^٢) أخرجه أبو داود (٤١٩)، والترمذي (١٦٥)، والنسائي (١/ ٢٦٤)، وأحمد (٣٠/ ٣٢٦) وإسناده صحيح.

2 / 215