552

Grant of the All-Knowing in Explaining the Attainment of the Objective

منحة العلام في شرح بلوغ المرام

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٧ - ١٤٣٥ هـ

وأما الثاني: فقد أخرجه البخاري في كتاب «الحيض» باب «مباشرة الحائض» (٣٠٠) ومسلم (٢٩٣) من طريق منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة ﵂، وهذا لفظ البخاري.
ولفظ مسلم: قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضًا أمرها رسول الله ﷺ فتأتزر ثم يباشرها.
الوجه الثاني: في شرح ألفاظه:
قولها: (فأتزر) أي: ألبس الوزرة - بكسر الواو - وهي كساء صغير، والجمع وِزْرات على لفظ المفرد، وأصله: أأتزر، بهمزتين أولاهما مفتوحة والثانية ساكنة، بوزن (أفتعل) ثم حصل الإدغام فصار: أتّزر بألف وتاء مشددة، وقد نص أكثر النحاة كابن هشام (^١) وغيره على أن ذلك خطأ، والقياس: فآتزر بإبدال الهمزة الثانية ألفًا من جنس حركة الأولى على القاعدة عند الصرفيين، والصحيح أنه مقصور على السماع.
قوله: (فيباشرني) يقال: باشر الرجل امرأته: لامس بشرتها بإلصاق بشرته ببشرتها، وقد ترد بمعنى الجماع، ولكن هذا غير مراد هنا، وإنما المراد هنا الأول بالإجماع.
الوجه الثالث: حديث أنس ﵁ دليل على تحريم جماع الحائض، ولقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، والمراد بالمحيض: زمان الحيض، ومكانه وهو الفرج، والمراد بالقرب: الكناية عن الجماع؛ لا النهي عن القرب مطلقًا، والدليل على ذلك حديث أنس هذا.
وقد أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض في فرجها، وقد نقل الإجماع ابن المنذر (^٢)، وابن حزم (^٣)، وابن قدامة (^٤)، والنووي (^٥)، كما نقله

(^١) "أوضح المسالك" (٤/ ٣٩٨).
(^٢) "الأوسط" (٢/ ٢٠٨).
(^٣) "مراتب الإجماع" ص (٢٨).
(^٤) "المغني" (١/ ٤١٤).
(^٥) "المجموع" (٢/ ٣٥٩).

2 / 141