22غاية السول إلى علم الأصولغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيYayıncıغراس للنشر والتوزيع والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوفرض الكفاية واجب على الجميع، وقيل: على بعض غير معين ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم.وتكفي غلبة الظن في فعله. وإن فعله الجميع دفعة فالكل فرض وإن فعله بعضهم بعد بعض فالثاني فرض، وقيل: لا.ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، ويلزم بالشروع.وفرض العين أفضل منه. والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم والواجب واحد لا بعينه. وقبل: يتعين بالفعل، وقيل: معين عند الله1 / 50KopyalaPaylaşAI Sormak