21غاية السول إلى علم الأصولغاية السول إلى علم الأصولIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıبدر بن ناصر بن مشرع السبيعيYayıncıغراس للنشر والتوزيع والإعلانBaskıالأولىYayın Yılı١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ مYayın YeriالكويتTürlerPrinciples of Hanbali Jurisprudence•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarوالواجب: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.وهو والفرض متباينان لغة مترادفان شرعا في أصح الروايتين. والثانية الفرض آكد فهو ما ثبت بدليل مقطوع به،وقيل: ما لا يسقط في عمد ولا سهو،وقيل: ما لزم بالقرآن.والأداء: ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا.والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء.والإعادة: ما فعل مرة بعد أخرى، وقيل: في وقته المقدر له وقيل: لخلل.1 / 49KopyalaPaylaşAI Sormak