Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وقال تعالى " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن المعروف " (1 والمولودة له الزوج، فقد أخبر تعالى أن عليه رزقها وكسوتها.
(فصل) وقوله تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " قال قوم: معناه قد علمنا مصلحة ما أخذنا على المؤمنين في أزواجهم وما فرضناه عليهم مصلحة لهم في أديانهم من المهر والحصر بعدد محصور من النفقة والكسوة والقسمة بين الأزواج وغير ذلك من الحقوق ومما ملكت أيمانهم ان لا يقع لهم الملك الا بوجوه معلومة، ووضعنا أكثر ذلك منك وأبحنا لك امرأة وهبت نفسها لك، وانما خصصناك على علم منا بالمصلحة فيه من غير محاباة.
وعندنا أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح، وانما كان ذلك للنبي عليه السلام خاصة. وقال قوم يصح غير أنه يلزم المهر إذا دخل بها، وانما جاز بلا مهر للنبي عليه السلام خاصة. والذي يبين صحة ما قلناه قوله تعالى " ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين " (2 فبين أن هذا الضرب من النكاح خاص له عليه السلام دون غيره من المؤمنين.
ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة بالزوجية كان للحرة يومان وللأمة يوم، وفي رواية للحرة ليلتان وللأمة المزوجة ليلة. فان كانت لمك بيمين فلا قسمة لها. والتسوية بينهن في النفقة والكسوة أفص، ولا بأس أن يفضل بعضهم على بعض فيهما.
وإذا كان له زوجة يبيت عندها ليلة في كل أربع ليالي، وان كانت عنده حرتان جاز أن يبيت عند واحدة ثلاث ليالي وعند الأخرى ليلة.
Sayfa 117
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin