Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
لأنهم يحلون نكاح الأخت من الأب، وقيل المجوس. أي يريدون أن يعدلوا عن الاستقامة " ويريد الله أن يخفف عنكم " في نكاح الإماء، لان الانسان خلق ضعيفا في أمر النساء.
(باب) (نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها) قال الله تعالى " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " (1 أي لا تعطوا النساء والصبيان أموالكم التي تملكونها فتسلطونهم عليها فيفسدوها ويضيعوها، ولكن ارزقوهم أنتم منها ان كانوا ممن يلزمكم نفقتهم واكسوهم.
وقال تعالى " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم " (2 وفيه دليلان على وجوب ذلك: أحدهما قوله " قوامون "، والقوام على الغير هو المتكفل بأمره من نفقة وكسوة وغير ذلك. والثاني قوله " وبما أنفقوا من أموالهم " يعني أنفقوا عليهن من أموالهم.
وقال تعالى " فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ألا تعدلوا " أي في النفقة " فواحدة أو ما ملكت أيمانكم " (3 يعني لا تكثروا من تمونونه، فلولا أن النفقة واجبة والمؤنة عليهم ما حذره بكثرتها عليه.
وقال تعالى " قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم " (4 يعني من الحقوق التي لهن على الأزواج من الكسوة النفقة والمهر وغير ذلك.
Sayfa 116
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin