Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الآية، وان ذلك جائز لأنه لا تنافي بينهما، فيكون التقدير: الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام.
(فصل) وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " (1 وذلك صريح بما قلناه. على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لأنه قال تعالى " فآتوهن أجورهن " يعني مهورهن عند أكثر المفسرين. وذلك غير واجب بلا خلاف، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد.
ولا يعترض هذا بقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2 لان آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها، مع أنه فصل سبحانه فقال " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ".
وفي أصحابنا من قال: قوله " أجورهن " يدل على أنه تعالى أراد المتعة، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحلة.
وهذا ضعيف، لان الله سمى المهر أجرا في قوله " فانكحوهن بأذن أهلهن وآتوهن أجورهن " (3 وفي قوله " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " (4، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه.
Sayfa 105
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin