Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وكل ماله قيمة في الاسلام وتراضي عليه الزوجان ينعقد به النكاح ويصير به مهرا، الا أن السنة المحمدية خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا.
وروى أصحابنا أن الإجارة مدة لا يجوز أن يكون صداقا، لأنه كان يختص بموسى عليه السلام. ويجوز أن يكون المهر تعليم شئ من القرآن.
(باب) (المتعة وأحكامها) قال الله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (1) قال الحسن هو النكاح، وقال ابن عباس والسدي هو المتعة إلى أجل مسمى. وهو مذهبنا، لان لفظ " الاستمتاع " إذا أطلق لا يستفاد به في الشرع الا العقد المؤجل، وإن كان في أصل الوضع معناه الانتفاع. ولا خلاف أن الشئ إذا كان له وضع وعرف شرعي يجب حمله على العرف دون الوضع، لأنه صار حقيقة والوضع مجازا والحكم للطارئ. ألا ترى أنهم يقولون " فلان يقول بالمتعة وفلان لا يقول بالمتعة " ولا يريدون الا العقد المخصوص.
ولا ينافي ذلك قوله تعالى " والذين هم لفروجهم حافظون * الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم " (2. لأنا نقول: ان هذه زوجة، ولا يلزم أن يلحقها جميع أحكام الزوجات من الميراث والطلاق والايلاء والظهار واللعان، لان أحكام الزوجات تختلف. ألا ترى أن المرتدة تبين بغير طلاق، وكذا المرتد عندنا، والكتابية لا ترث. وأما العدة فإنها يلحقها عندنا ويلحق به الولد أيضا في هذا النكاح فلا شنعة بذلك.
Sayfa 104
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin