Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
والعامل محذوف، لان عليكم لا يعمل فيما قبله.
وقد صح عن ابن عباس أنه قال: حرم الله من النساء سبعا بالنسب وسبعا بالسبب، وتلا الآية، ثم قال: والسابعة من محرمات السبب قوله " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " وهي امرأة الأب سواء دخل بها أو لم يدخل، وتدخل في ذلك زوجات الأجداد وان علوا من الطرفين.
(باب) (مقدار ما يحرم من الرضاع وأحكامه) (ما وراء ذوات المحارم القرابية) أما الرضاع فان الله سمى بقوله تعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم " (1 أمهات للحرمة.
ولا يحرم عندنا الرضا الا ما نبت اللحم وشد العظم، وانما يعتبر أقل ذلك بخمس عشرة رضعة متوالية لا يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى، أو برضاع يوم وليلة لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى.
وفي أصحابنا من روى تحريم ذلك بعشر رضعات، وذلك محمول على شدة الكراهة في ذلك.
ومتى دخل من الرضاع رضاع امرأة أخرى بطل حكم ما تقدم، وحرم الشافعي بخمس رضعات ولم يعتبر التوالي، وانما اختار خمس الرضعات لما روت عائشة أن عشر رضعات كانت محرمة فنسخن بخمس. وهذا يدل على ما نذهب إليه من خمس عشرة رضعة، لان النسخ كما توهم الشافعي أنه بالنقصان فإنه يكون بالزيادة. وانما ذهبنا إلى الزيادة للتفصيل الوارد عن الصادق
Sayfa 89
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin