Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
قيل في معناه ثلاثة أقوال:
أحدها - وهو الأقوى أن المراد به ذوات الأزواج الا ما ملكت أيمانكم من سبي من كان لها زوج، لان بيعها طلاقها. قال ابن عباس: طلاق الأمة ست:
سبيها، وبيعها، وعتقها، وهبتها، وميراثها، وطلاق زوجها (1.
الثالث - ان المحصنات العفائف الا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو اليمين ملك استمتاع بالمهر أو ملك استخدام بثمن الأمة. وأصل الاحصان المنع.
والاحصان على أربعة أقسام: أحدها بالزوجية كقوله " والمحصنات من النساء "، الثاني بالاسلام كقوله " فإذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " (2، الثالث بالعقد (3 كقوله " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء " (4 الرابع يكون بالجزية كقوله " والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " (5.
قال البلخي: والآية دالة على أن نكاح المشركين ليس بزنى، لان قوله تعالى " والمحصنات من النساء " إذا كان المراد به ذوات الأزواج من أهل الحرب بدلالة قوله " الا ما ملكت أيمانكم " بسبي، فلا خلاف انه لا يجوز وطي المسبية بعد استبرائها بحيضة.
وقوله " كتاب الله عليكم " نصب على المصدر من غير فعله، وفيه معناه، كأنه قال حرم الله ذلك كتابا من الله أو كتب كتابا. وعن الزجاج أنه نصب على جهة الامر، ويكون " عليكم " مفسرا. والمعنى الزموا كتاب الله وعلى الاغراء،
Sayfa 88
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin