Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ابنتي هاتين على أن تجعل أجر رعي ماشيتي ثماني سنين صداق ابنتي، ثم جعل لموسى كل سخلة تلد على خلاف شية أمها. فأوحى الله إليه أن الق عصاك في الماء إذا شربن فولدن كلهن خلاف شيتهن. وجعل الزيادة على المدة إليه الخيار، " فان أتممت عشرا فمن عندك " أي هبة منك غير واجبة عليك فقضى موسى أتم الأجلين وأوفاهما.
فإذا ثبت ذلك فاعلم أن الإجارة عقد معاوضة، وهي من عقود المعاوضات اللازمة كالبيع والشراء.
والإجارة على ضربين: أحدهما ما تكون المدة معلومة والعمل مجهولا، مثل أن يقول " آجرتك شهرا لتبني ". والثاني أن تكون المدة مجهولة والعمل معلوما [مثل أن يقول " آجرتك لتبنى هذه الدار وتخيط هذا الثوب "، فأما إذا كانت المدة معلومة والعمل معلوما] (1 هنا فلا يصح، فإنه إذا قال " استأجرتك اليوم لتخيط قميصي هذا " كانت الإجارة باطلة، لأنه ربما يخيط قبل مضي النهار فيبقى بعض المدة بلا عمل، وربما لا يفرغ منه بيوم ويحتاج إلى مدة أخرى ويحصل العمل بلا مدة.
والبهائم والحيوان تكترى للركوب وللحمولة وللعمل عليها، بدلالة قوله تعالى " والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة " (2.
وعن ابن عباس في قوله تعالى " ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم " (3 فقال: المعنى لا جناح عليكم أن تحجوا أو تكرهوا الجمال للركوب والعمل.
Sayfa 64
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin