490

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

البر والتقوى " (1، والعارية من البر.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى " ويمنعون الماعون " (2 فقد قال ابن عباس - وهو ترجمان القرآن - ان الماعون العواري.

وروي عن صفوان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وآله استعار منه أدرعا فقال: أغضبا يا محمد؟ فقال عليه السلام: لابل عارية مضمونة مؤداة (3.

ولا خلاف بين الأمة في جواز ذلك، وانما اختلفوا في مسائل منها.

وإذا ثبت جواز العارية فاعلم أنها أمانة غير مضمونة الا أن يشرط صاحبها، فان شرط ضمانها كانت مضمونة.

والذهب والفضة إذا استعيرا فهما مضمونان، شرط فيهما ذلك أم لم يشرط.

ومتى تعدى المستعير في العواري كانت مضمونة، سواء شرط أو لم يشرط.

(باب الإجارات) قوله تعالى " قالت إحداهما يا أبت استأجره ان خير من استأجرت القوي الأمين " (4. يدل على صحة الإجارة زائدا على السنة والاجماع من أن كل ما يستباح بعقد العارية يجوز أن يستباح بعقد الإجارة، من إجارة الرجل نفسه وعبيده وداره وعقاره بلا خلاف.

والاستيجار طلب الإجارة، وهي العقد على ما أمر بالمعاوضة.

حكى الله ما قال أبو المرأتين شعيب لموسى: اني أريد أن أنكحك إحدى

Sayfa 63