Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
الجملة، وعلى الوالدة أيضا. هذا إذا كان له يسار وما يجري مجراه، والدليل على هذا قوله تعالى " وصاحبهما في الدنيا معروفا " (1، فعلى هذا ان احتاج الوالد ولا ينفق الولد عليه يجوز للوالد حينئذ أن يأخذ من مال ولده قدر ما يحتاج إليه من غير اسراف بل على طريق القصد.
فأما من كان له أولاد صغار فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من أموالهم الا قرضا على نفسه. وأما الوالدة فلا يجوز لها أن تأخذ من ولدها شيئا على حال الا على سبيل القرض على نفسها.
والمرأة لا يجوز لها أن تأخذ من بيت زوجها من غير اذنه الا المأدوم، فان ذلك مباح لها أن تتصرف فيه ما لم يؤد إلى ضرر.
ويجبر الرجل على نفقة ستة: ولده، ووالديه، وجده، وجدته من الطرفين، وزوجته، والمملوك أيضا.
ويستحب له النفقة على الآخرين من ذوي أرحامه.
وإذا كان للولد مال ولم يكن لوالده شئ جاز له أن يأخذ منه ما يحج به حجة الاسلام، فأما حجة التطوع فلا يجوز له الا باذنه.
(باب السبق والرماية) قال الله تعالى " وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم " (2.
فقال النبي صلى الله عليه وآله: ألا ان القوة الرمي - ثلاثا.
ووجه الدلالة أن الله أمر باعداد الرمي ورباط الخيل للحرب ولقاء العدو.
Sayfa 37
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin