Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
ثمن كسوته، وأما الطعام فاجعلوه جميعا، فان الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير (1.
(باب) (من يجبر الانسان على نفقته) الذين يجب لهم النفقة بنص القرآن منهم: الولد لقوله تعالى " ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق " (2) يعنى خشية الفقر، فلولا أن على الوالد نفقة الولد ما قتله خشية الفقر.
وهذا الخطاب متوجه إلى الأغنياء الذين يخافون الفقر إن انفقوا على أولادهم أموالهم، فقال تعالى لهم لا تقتلوا أولادكم فاني أرزقهم كما رزقتكم. وخاطب الفقراء بالآية الأخرى فقال تعالى " ولا تقتلوا أولادكم من املاق " فاني أرزقهم وإياكم (3.
فصح أن نفقة الولد على الوالد واجبة، سواء كان له مال أو حرفة وصناعة أو أي حيلة يحصل بها ما يقوته ويتبلغ هو به.
وقول الله " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " (4 يمنع من الاضرار به.
أما قوله تعالى " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (5 فإنه تعالى أراد به المطلقات دون الزوجات، بدلالة أنه تعالى أو جب الأجرة بشرط الرضاع الا إذا كانت ناشزا لا تستحق منه النفقة، ولأنه تعالى سماه أجرة والنفقة لا تسمى بذلك.
وأما وجوب نفقة الوالد على الولد فعلى كل ولد أن ينفق على والده في
Sayfa 36
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin