Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
وكذا - ذكره الزجاج.
الثاني - إذا حضر أسباب الموت من المرض.
(فصل) وقوله تعالى (شهادة بينكم)، قيل في رفعه ثلاثة أقوال:
أحدها: ان يكون بالابتداء، وتقديره شهادة بينكم شهادة اثنين، ويرتفع اثنان بأنه خبر الابتداء، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وقال أبو علي الفارسي: واتسع في بين وأضيف إليه المصدر، وذلك يدل على قول من يقول إن الظرف الذي يستعمل اسما يجوز ان يستعمل اسما في غير الشعر، كما قال ﴿لقد تقطع بينكم﴾ (١) فيمن رفع.
الثاني: على تقدير محذوف، وهو عليكم شهادة بينكم، أو مما فرض عليكم شهادة بينكم، ويرتفع اثنان بالمصدر ارتفاع الفاعل بفعله، وتقديره [ان يشهد اثنان الثالث: ان يكون الخبر إذا حضر، فعلى هذا لا يجوز ان يرتفع اثنان بالمصدر] (٢) لأنه خارج عن الصلة بكونه بعد الخبر لكن على تقدير ليشهد اثنان، ولا يجوز ان يتعلق (إذا حضر) بالوصية لامرين: أحدهما ان المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، لأنه لو عمل فيما قبله للزم ان يقدر وقوعه في موضعه، فإذا قدر ذلك لزم تقديم المضاف إليه على المضاف، ومن ثم لم يجز القال زيد حين يأتي.
والاخر ان الوصية مصدر لا يتعلق به ما تقدم عليه.
وقوله (إذا حضر أحدكم الموت) يعني قرب أحدكم الموت، كما قال ﴿حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الان﴾ (3) وقال (حتى إذا جاء أحدهم الموت
Sayfa 419
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin