Kur'an Fıkhı
فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
Bölgeler
•İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular
Son aramalarınız burada görünecek
Kur'an Fıkhı
Kutbüddin er-Ravendi (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Soruşturmacı
السيد أحمد الحسيني
Yayıncı
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Baskı
الثانية
Yayın Yılı
1405 AH
Yayın Yeri
قم
الظالمين. وفى مجيئ القسم وحرف الاستفهام قبله تهيب.
وذكر أبو جعفر عليه السلام: ان سبب نزول هذه الآية ما قال أسامة بن زيد عن أبيه قال: كان تميم الداري وأخوه عدي نصرانيين، وكان متجرهما إلى مكة، فلما هاجر [رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة قدم ابن أبي مارية مولى عمرو بن العاص المدينة] (1) وهو يريد الشام تاجرا، فخرج هو وتميم الداري وأخوه عدي حتى إذا كانوا ببعض الطرق مرض ابن أبي مارية، فكتب وصية بيده بحيث لا يدري بها أحد ودسها في متاعه ودفع المال إليهما وأوصى إليهما وقال: أبلغا هذا أهلي. فلما مات فتحا المتاع وأخذا ما أعجبهما منه، ثم رجعا بباقي المال إلى الورثة فلما فتش القوم المال نظروا إلى الوصية وفقدوا بعض ما كان فيها ولم يجدوا المال تاما، فكلموا تميما وصاحبه فقالا: لاعلم لنا به وما دفعه إلينا أبلغناه كما هو، فرفعوا أمرهم إلى النبي عليه السلام فنزلت هذه الآية. ومثله ذكر الواقدي (2).
وقيل في معنى الشهادة ههنا ثلاثة أقوال:
أحدها - الشهادة التي تقام بها الحقوق عند الحكام، مصدر شهد يشهد إذا أظهر ما عنده من العلم بالشئ المتنازع فيه لإبانة حق عند حاكم أو غيره.
الثاني - شهادة الحضور لوصيين.
الثالث - شهادة ايمان بالله إذا ارتاب الورثة بالوصيين، من قول القائل (أشهد الله أني لمن الصادقين).
والأولى أقوى وأليق بالقصة.
وفي كيفية الشهادة قولان:
أحدهما - أن يقول صحيحا كان أو مريضا: إذا حضرني الموت فافعلوا كذا
Sayfa 418
1 - 857 arasında bir sayfa numarası girin