215

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

القاطع وما عداه باق تحت الظاهر، فان تعلق المخالف بقوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ (1) وانه عام في جميع الزروع وغيرها مما ذكر في الآية.

فالجواب عنه: انا لا نسلم أن قوله (وآتوا حقه) يتناول العشر ونصف العشر المأخوذ على سبيل الزكاة، فمن ادعى تناوله لذلك فعليه الدلالة.

وعند أصحابنا أن ذلك يتناول ما يعطى المسكين والفقير المجتاز وقت الحصاد والجذاذ (2) من الجفنة والضغث (3)، فقد رووا ذلك عن الأئمة عليهم السلام، فمنه ما روي عن أبي جعفر عليه السلام في قوله (وآتوا حقه يوم حصاده) قال: ليس ذاك الزكاة، ألا ترى أنه قال (ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين) (4).

وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة، لان النهى عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر، والزكاة مقدرة. وليس لاحد أن يقول: ان الاسراف ههنا هو أن يعطى غير المستحق. لان ذلك مجاز، ولا يجوز ترك الظاهر الذي هو الحقيقة والخروج إلى المجاز الا بدليل، ولا دليل ههنا.

وروي عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له: يا بن رسول الله وما حقه؟

قال: يناول منه المسكين والسائل (5).

والأحاديث بذلك كثيرة، ويكفي احتمال اللفظ. وإن كان يقوي هذا التأويل أن الآية تقتضي أن يكون العطاء في وقت الحصاد والعشر المفروض أو نصفه في

Sayfa 216