214

Kur'an Fıkhı

فقه القرآن

Soruşturmacı

السيد أحمد الحسيني

Yayıncı

من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1405 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

وقيل في معنى (البر) انه الجنة، وقيل إنه البر من الله بالثواب والجنة، وقيل البر فعل الخير الذي يستحقون به الاجر.

فإذا ثبت وجوب الزكاة فاعلم أنه يحتاج فيها إلى معرفة خمسة أشياء: ما تجب فيه، ومن تجب عليه، ومقدار ما تجب فيه، ومتى تجب، ومن المستحق لها. ويدخل في القسم الأخير مقدار ما يعطى.

والطريق إلى معرفتها الكتاب والسنة جملة وتفصيلا، ونحن نشير إليها في أبواب انشاء الله تعالى:

(الباب الأول) (فيما تجب فيه الزكاة وكيفيتها وما تستحب فيه الزكاة) الزكاة عندنا لا تجب الا في تسعة أشياء بينها رسول الله صلى الله عليه وآله.

والدليل عليه من القرآن قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه) وقال (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).

وهي: الانعام والأثمان والغلات والثمار. وما عداها من الحبوب تستحب فيه الزكاة.

(فصل) والذي يدل على صحته - زائدا على اجماع الطائفة - قوله تعالى ﴿ولا يسألكم أموالكم﴾ (1). والمعنى أنه لا يوجب في أموالكم حقوقا، لأنه تعالى لا يسألنا أموالنا الا على هذا الوجه.

وهذا الظاهر يمنع من وجوب حق في الأموال مما أخرجناه، فهو بالدليل

Sayfa 215