١- تغطية المرأة وجهها بغير عذر، أما إذا كان ذلك بعذر فلا فدية عليها إلا إذا ربطته أو غرزته بإبرة، وكذلك لبسها محيطًا بكفها أو إصبعها.
٢- لبس الرجل محيطًا أو مخيطًا لبسًا معتادًا بحيث ينتفع به من حرٍ أو بردٍ أما إن لبسه ونزعه فورًا بدون انتفاع به فليس عليه فدية، وكذا لبس خف مع وجود النعل، أو احتزام لغير عمل، أو ستر رأسه أو وجهه.
٣- مسُّ طيب كمسك أو عطر أو زعفران، فإنه يوجب الفدية عليه بمجرد المس ولو أزاله فورًا أما بالنسبة لمس الرياحين كالياسمين والورد وسائر أنواع الرياحين فلا يوجب عليه فديةإلا أنه يكره شمّها لا مسّها.
٤- قص الظفر أو أكثر لإماطة الأذى، أو قص أكثر من ظفر ترفهًا أو عبسًا دفعة واحدة (أي في وقت واحد)، أما إن قص كل على حدة في أوقات مختلفة ففي كل حفنة من طعام ولا تجب فدية.
٥- قص أو حلق شعرة أو فأكثر لإماطة الأذى، أو قص أكثر من عشر شعرات لغير إماطة الأذى وكذا قص الشارب ونتف الإبط. قال تعال: ﴿فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه ففدية﴾ (١) .