374
جاء في مجلة الأحكام الشرعية (م١١٣٨):
لا يبرأ الكفيل ببدن من عنده عين مضمونة بتلفها بفعل الله قبل طلبها، ولا يلزمه شيء، أما لو تلفت بعد الطلب أو بفعل آدمي، لم يبرأ الكفيل ويلزمه بدلها.

1 / 373