373
تنتهى الكفالة بالأعيان المضمونة بأحد أمرين:
أ - تسليم العين المضمونة بنفسها إذا كانت قائمة، وتسليم مثلها أو قيمتها إن كانت هالكه.
ب - الإبراء: أي إبراء الكفيل من الكفالة، بأن يقول: (أبرأتك من الكفالة) فيبرأ، لأن الكفالة حقه، فيسقط بإسقاطه كالدين أو إبراء الأصيل.
ج - وذكر الحنابلة سببا ثالثا لانقضاء الكفالة بالأعيان والكفالة بالنفس: وهو التلف.

1 / 372