351
حق المكفول له في المطالبة
يرى الجمهور أن للمكفول له الخيار بين مطالبة الأصيل أو الكفيل، فيكون له الحق عند حلول الأجل في مطالبة أحد الطرفين: إما الكفيل بما التزم، وإما المدين الأصيل بسبب أصل العلاقة، فله الحق في مطالبة أيهما شاء، دون أخذ أكثر من حقه.
أما المالكية فإنهم يرون أن المكفول له لا يطالب الكفيل إذا تيسر الأخذ من مال المكفول عنه إلا إذا اشترط ما ذكر،
ويرى جماعة أن الكفالة بمعنى الحوالة يترتب عليها براءة ذمة الأصيل.

1 / 350