156

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

مع أنه يرد منهم بحسب العادة أوامر، وتأكيدات في معرفة أحكامهم، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليهم السلام ما زاد على حد التواتر، ووصل إلى كل أحد.

ففي الحقيقة نحن عالمون بتلك الاحكام علما إجماليا، وإن لم نكن عارفين بتفاصيلها.

ومثلنا، مثل: عبد أعطاه سيده طومارا، وقال له: أمرتك بأحكام كثيرة في هذه الطومار وعليك بمطالعته والعمل بجميع ما فيه، فلا يمكنه التمسك بأصل البراءة وعدم المطالعة وترك العمل.

وكذلك حال العوام لا يمكنهم التمسك بالأصل.

ومما ذكرنا ظهر دليل المجتهدين في قولهم بعدم معذورية الجاهل بنفس الحكم الشرعي، إلا المواضع التي استثنوها.

نعم بعد بذل الجهد، واستفراغ وسعهم لو وقع غفلة أو جهل لم يكن عليهم شئ من جهة عدم تقصيرهم، لان ضروري مذهب (الشيعة) بل وكل (العدلية) أن المؤاخذة بالتقصير، وأن التكليف بحسب الوسع، بل (الأشاعرة) أيضا يقولون بذلك من جهة السمع.

وأما المجتهد والعامي فبعد بذل جهدهما واستفراغهما في تحصيلها بالنهج الثابت شرعا يكون ما حصل لهما حكم (الله) الظاهري في حقهم طابق الواقع أم لا، وقد مر النهج الثابت ودليله.

وأما مع التقصير فالمشهور بين المجتهدين عدم صحة عباداتهم، طابقت الواقع أم لا.

Sayfa 254