155

Hayret Verici Faydalar

الفوائد الحائرية

Soruşturmacı

لجنة التحقيق مجمع الفكر الإسلامي

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1415 AH

Yayın Yeri

قم

Bölgeler
İran
Irak
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Afşariler
Zend Hanedanı

الفائدة الخامسة والعشرون [تمسك المجتهد بأصل البراءة] اعلم أنه لا يجوز للمجتهد التمسك بأصل البراءة، إلا بعد بذل الجهد، واستفراغ وسعه في الأدلة، وتحصيل الحكم، فإن لم يوجد دليل على التكليف تمسك به، فهو لا يعارض دليلا أبدا.

نعم يصلح لتأييد دليل، على الخلاف فيه أيضا.

وإنما قلنا: لا يجوز، لان الأحكام الشرعية مع نهاية كثرتها ووفورها، و بقائها إلى يوم القيامة من ضروريات الدين.

على أن العادة المستمرة في الأنبياء السابقين من لدن آدم عليه السلام إلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أولو الشرائع و الاحكام في الدين، فكل من دخل في دين نبي يعلم أن فيه أحكاما كثيرة يجب معرفتها والعمل بها، بل هذا هو الفائدة في بعث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.

Sayfa 253