483

Cinaya Giden Yolun Fethi

فتح باب العناية بشرح النقاية

Soruşturmacı

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Yayıncı

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

وفي ثلاثين بَقَرًا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ، وفي أَربعين مُسِنٌّ أَو مُسِنَّة،
===
وأَربعين ومئة، فإِذا كانت خمسين ومئة، (ففيها ثلاث حِقاق حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومئة، فإذا كانت ستين ومئة) (^١) ففيها أَربعة بنات لبون …» الحديث. وهذا مرسل كما أَشار إِليه الترمذي. فالجواب أَنَّ هذه الزيادة لم تُعْرف إِلاَّ من طريق أَبي داود ولم يعمل بها واحد من العلماء (^٢) .
ثم الواجب في الإِبل الإِناث، ولا تجزي الذكور إِلاَّ بطريق القيمة.
(وفي ثلاثين) أي ويجب في ثلاثين (بَقَرًا) أَوْ جاموسًا أَوْ مختلطًا إِذا كانت سائمة للنَّسل أَوْ الدَّرِّ (تَبِيعٌ): وهو ما طعن (^٣) في السَّنَةِ الثانية، وسُمِّي به لأَنه حينئذ يتبع أُمَّه (أَوْ تَبِيعَةٌ): وهي أُنْثَاهُ، وإِنما خيّر بين الذكور والإِناث، لأَنَّ الأُنوثة في البقر والغنم لا تُعَدُّ فضلًا، بخلاف الإِبل.
(وفي أَربعين مُسِنٌّ): وهو ما دخل في السنة الثالثة. (أَوْ مُسِنَّة)، لِمَا روى أَصحاب «السنن الأَربعة» من حديث مَسْرُوق، عن مُعَاذ بن جبل: «أَنَّ النبيّ ﷺ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلى اليمن، أَمَرَهُ أَنْ يأْخذَ من كل ثلاثين بقرًا تبيعًا (^٤) أَوْ تبيعة، ومنْ كل أَربعينَ مُسِنَّةً». قال الترمذي: حديث حسن، وقد رواه بعضهم مرسلًا، ولم يذكر معاذًا، وهذا أَصح. ورواه ابن حِبَّان في «صحيحه»، والحاكم في «مُسْتَدْرَكِهِ»، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال أَبو عمر في «الاستدراك»: ولا خلاف بين العلماء أَنَّ السُّنَّة في زكاة البقر ما في حديث معاذ، وأَنَّه النصاب المجمع عليه فيها.
قلت: وهذا قول علي، وأَبي سعيد الخُدْرِيّ، والأَصل فيه ما في كتاب عمرو بن حَزْم: «وفي كل ثلاثين باقورة (^٥) تبيعٌ أَوْ جَذَعةٌ، وفي كل أَربعين باقورةً بَقَرَةٌ». وقد روى أَبو داود في «مراسيله» عن مَعْمَر قال: أَعطاني سِمَاك بن الفضل كتابًا من رسول الله ﷺ للمُقَوْقِس، فإِذا فيه: «وفي البقر مثل ما (^٦) في الإِبل». وأَخرج أَيضًا عن مَعْمَر،

(^١) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع ..
(^٢) في المخطوط: الخلفاء.
(^٣) أي دخل.
(^٤) وهي مفعول به لفعل يأخذ، وليس صفة لـ "بقرًا".
(^٥) تقدم شرحها، ص: ٤٨٥، تعليق رقم (٤).
(^٦) في المطبوع: ما، والمثبت من المخطوط، و"مراسيل أبي داود" ص ١٣٠، ما جاء في صدقة السائمة وفي الزكاة (٢٦)، رقم (١٠٩).

1 / 488