482

Cinaya Giden Yolun Fethi

فتح باب العناية بشرح النقاية

Soruşturmacı

محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم

Yayıncı

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1418 AH

Yayın Yeri

بيروت

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
من عشرين ومئة، ففي كل خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كل أَربعين بِنْتُ لبون، فما فضل - أَي زاد - على مئة وعشرين فإِنَّه يُعَاد إِلى (أَوَّلِ) فريضة الإِبل، فما كان أَقل من خمس وعشرين ففيه الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ (^١) شاةٌ».
وروى الطحاوي عن خُصَيف، عن أَبي عبيدة، وزياد بن أَبي مريم، عن ابن مسعود أَنَّه قال: فإِذا بلغت العشرين ومئة استُقْبِلَت الفريضة بالغَنَم، فإِذا بلغت خمسًا وعشرين ففرائض الإِبل. ورُوِيَ عن إِبراهيم النَّخَعي نَحْوُهُ. وروى ابن أَبي شيبة، عن يَحْيَى بن سعيد، عن سفيان بن أبي إِسحاق، عن عاصم بن حمزة، عن عليَ قال: «إِذا زادت الإِبل على عشرين ومئة يستقبل بها الفريضة».
واعترض البيهقي على الأَول بأَنه موقوف ومنقطع بين أَبي عبيدة وزياد، وبين ابن مسعود، وقال: خُصَيْف غير محتج (^٢) به. والثاني مُعَارَضٌ بأَنَّ شَرِيْكًا رواه عن ابن إسحاق، عن عاصم، عن عليّ قال: «إِذا زادت الإِبل على عشرين ومئة (ففي كل خمسين حِقَّةٌ، وفي كل أربعين ابنةُ لبون». موافقًا لحديث أنس الذي) (^٣) لم تختلف فيه الروايات، فكان المصير إِليه أَولى. والجواب أَنَّ التنصيص في هذه الرواية على عود الفريضة، لا ينفيه ما نقول به، إِذْ الواجبُ في الأَربعين هو الواجب في ستَ وثلاثينَ، والواجب في الخمسين هو الواجب في ست وأَربعين، ولا يتعرض هذا الحديث لنفي الواجب عما دونه، فنوجبه بما رويناه.
وأَمَّا ما زاد أَبو دواد من طريق ابن المبارك، عن يونس بن يزيد، عن ابن شِهَاب، قال: «هذه نسخة كتاب رسول الله ﷺ الذي كتبه في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب». قال ابن شِهاب: أَقْرَأنيها سالمُ بنُ (^٤) عبد الله بنِ عمر، فَوَعَيْتُها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله بن عمر، فذكر الحديث وقال: فإِذا كانت إِحدى وعشرين ومئة، ففيها ثلاث بنات لَبُون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومئة، فإِذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بِنْتَا لَبُون وحِقَّة حتى تَبْلُغَ تسعًا وثلاثين ومئة، فإِذا كانت أَربعين ومئة ففيها حِقَّتان وبِنْتُ لَبُون حتى تبلغ تسعًا

(^١) تقدم شرحها، ص: ٤٧٧، تعليق رقم (٤).
(^٢) وفي المخطوط: غير صحيح.
(^٣) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوع.
(^٤) في المطبوع: عبد الله، والصواب ما أثبتناه من المخطوط، وأبي داود ٢/ ٢٢٦، كتاب الزكاة (٩)، باب في زكاة السائمة (٥)، رقم (١٥٧٠).

1 / 487