407

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

كتاب الشركة الشركة نوعان شركة الأملاك وشركة العقود.أما شركة الأملاك فهي على نوعين. أحدهما أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما<612>بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما أصلا أو لا يمكن إلا بحرج كخلط الحنطة بالشعير.والثاني أن يصير المالان مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو بالصدقة أو بالاستيلاء.ففي النوع الأول لو باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك لا يجوز. وفي النوع الثاني إذا باع أحدهما نصيبه من أجنبي بغير إذن الشريك جاز.وإن باع أحدهما نصيبه من صاحبه يجوز في الوجهين جميعا.ولا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه إلا بإذن الشريك.وأما شركة العقود على نوعين شركة في المال وشركة في العمل . أما شركة المال عنان ومفاوضة وشرط جوازهما أن يكون رأس مالهما من الأثمان من الدراهم والدنانير وأن يكون رأس المال حاضرا في المجلس أو غائبا يحضره عند الشراء ولا يصلح أن يكون رأس المال دينا.ولو كان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير أو لأحدهما دراهم بيض وللآخر سود جازت الشركة عندنا.والتبر من الذهب والفضة بمنزلة العروض والمكيل والموزون والحيوان في ظاهر الرواية لا يصلح أن يكون رأس مال الشركة ويجوز في رواية إلا إذا كان في بلد يكون مبايعات الناس بالتبر فيكون التبر بمنزلة الدراهم والدنانير والمصوغ منهما بمنزلة العروض في الروايات كلها.وأما الفلوس النافقة فهي بمنزلة العروض في المشهور عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى لا تجوز الشركة بها وتجوز في قول محمد رحمه الله تعالى وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف رحمه الله تعالى.والعروض لا تصلح أن تكون رأس مال الشركة أي شركة كانت فإن اشتركا بمكيل أو موزون من جنس واحد على صفة واحدة أو معدودة وخلط المالين فهو بينهما وما ربحا فيه فهو لهما وعليهما وضيعته وتكون هذه الشركة شركة ملك لا شركة عقود.وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن هذا قول أبي يوسف رحمه الله تعالى أما على قول محمد رحمه الله تعالى فهي شركة عقد.وثمرة الاختلاف تظهر فيما إذا شرطا لأحدهما زيادة ربح على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى لا يستحق الزيادة وعلى قول محمد رحمه الله تعالى يستحق.ولو اشتركا في العروض وباعا العروض بثمن واحد يقسم الثمن بينهما على قيمة متاع كل واحد منهما يوم البيع لأن الثمن مقابل بهما ينقسم عليهما على قيمة متاع كل واحد منهما يوم البيع فيكون لكل واحد منهما حصة عرضه.وإن كان لأحدهما حنطة وللآخر شعير أو لأحدهما سمن وللآخر زيت وخلطا كانت الشركة فاسدة عندهم يعني شركة العقد بخلاف خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير فإن ثمة على قول محمد رحمه الله تعالى يبقى بينهما شركة العقد.

Sayfa 386