404

Kadıhan Fetvaları

فتاوى قاضيخان

Bölgeler
Özbekistan
İmparatorluklar & Dönemler
Selçuklular

فصل في العدل في باب الرهن رجل رهن عند إنسان وشرط الراهن والمرتهن في عقد الرهن أن يكون الرهن في يد عدل صح الرهن وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن ولا يكون للمرتهن أن يأخذه من العدل إلا برضا الراهن.ولو أن رجلا باع من إنسان شيئا وتواضعا أن يكون المبيع في يد عدل حتى يقبض الثمن جاز ويكون يد العدل بمنزلة يد البائع حتى لو هلك المبيع في يد العدل ينفسخ البيع ويبطل الثمن.ولو شرط الراهن والمرتهن في عقد الرهن أن يكون العدل مسلطا على البيع جاز أيضا.وللعدل أن يبيع ويوفي دين المرتهن.وليس للراهن أن يفسخ الوكالة ولا للمرتهن أن يمنعه عن البيع أيضا.ولو مات الراهن أو المرتهن يبقى العدل على ما كان يمسك الرهن ويبيع.ولو مات العدل تبطل الوكالة ولا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه وكذا لو جعل الراهن والمرتهن الرهن في يد عدل وسلطا رجلا آخر على بيعه جاز وله أن يبيعه وله أن يسلم الثمن إلى المرتهن.وكذا لو سلط الراهن المرتهن على البيع جاز أيضا.ولو لم يكن البيع شرطا في عقد الرهن ثم سلط المرتهن أو العدل على البيع صح التوكيل وللراهن أن يفسخ هذه الوكالة ويمنعه عن البيع.ولو مات الراهن بطل الوكالة.وليس للمرتهن أن يطالب العدل بالبيع في هذا الوجه.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكالة لا تبطل كالمشروط في العقد وهو الصحيح ولا يكون للمرتهن ولا للعدل أن يتصرف في الرهن سوى الإمساك إذا لم يكن مسلطا على البيع فلا يبيع ولا يؤاجر ولا يستخدم.وللعدل أن يسلم الرهن إلى من كان في عياله من امرأته وخادمه وولده وأجرائه الذين يتصرفون في ماله.ولو باع العدل الرهن يخرج من أن يكون رهنا ويصير الثمن رهنا مكان الأول مقبوضا كان الثمن أو لم يكن. وكذا لو قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته أو قتله عبد آخر ودفع به فإن العبد الثاني يكون رهنا مكان الأول .ولو باع العبد الرهن وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب بقضاء قاض فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على المرتهن بالثمن ويعود دين < 607 \3>المرتهن على حاله وإن شاء رجع على الراهن.ولو أن العدل باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق العبد أو رد بعيب بقضاء قاض فإن العدل لا يرجع على المرتهن.هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد الرهن.فإن كان التسليط على البيع بعد الرهن قالوا العدل ههنا يكون وكيلا للراهن وما يلحقه من العهدة يرجع به على الراهن دفع الثمن إلى المرتهن أو لم يدفع.ولو أن العدل أقر في الوجه الأول أنه باع وقبض الثمن أو سلم إلى المرتهن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول العدل ويبطل دين المرتهن.القاضي يجبر العدل على بيع الرهن لقضاء الدين فإن أبى يبيعه القاضي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.رجل رهن شيئا ووضعه على يدي عدل وسلط العدل على البيع ثم غاب الراهن فالعدل يجبر على البيع.قيل هذا إذا كان البيع مشروطا في عقد الرهن.وقيل بأنه يجبر على كل حال.وهو الصحيح الأب إذا رهن مال ولده الصغير بدين نفسه صح الرهن.وكذا الوصي ذكره في الأصل. وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى أن هذا استحسان والقياس أن لا يجوز في الأب والوصي جميعا.وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه أخذ بالقياس .ولو قضى الوصي دين نفسه من مال اليتيم لا يجوز.ولو فعل الأب ذلك جاز.وهو كالبيع للأب أن يبيع مال ولده من نفسه بمثل القيمة ولو فعل الوصي ذلك لا يجوز إلا أن يكون خيرا لليتيم وفي بعض الروايات لا يجوز للأب أيضا قضاء دين نفسه بمال اليتيم والصحيح أنه يجوز.العبد الرهن إذا أبق من المرتهن وقضى القاضي بسقوط الدين ثم عاد من الإباق يعود رهنا على ما كان.والعبد الغصب إذا أبق وقضى القاضي على الغاصب بالقيمة ثم عاد من الإباق فإنه يعود على ملك الغاصب.العدل إذا كان مسلطا على البيع كان له أن يبيع بالنقد والنسيئة فإن نهاه الراهن عن البيع نسيئة بعد ذلك لم يصح نهيه وله أن يبيع ما يحدث من الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل.ولو طلب المرتهن دينه فقال الراهن للعدل بع الرهن وأوف حقه وقال المرتهن لا أريد البيع وإنما أريد حقي كان له ذلك.رجل رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل والوكالة بالبيع باقية.ولو رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على البيع مطلقا ولم يقل عند محل الدين فللعدل أن يبيعه قبل ذلك. ولو رهن شيئا ووضعه على يد العدل فمات العدل لا يبطل الرهن فيوضع على يدي عدل آخر عن تراض منهما.فإن اختلفا في ذلك وضعه القاضي على يدي عدل وليس للعدل الثاني أن يبيع الرهن وإن كان الأول مسلطا على البيع لأن الراهن لم يوكله البيع.فإن مات الراهن كان للقاضي أن يبيعه بعد موت الراهن وله أن يفوض البيع إلى هذا العدل الثاني أو عدل آخر.ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول < 608 \3>باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن لا بل باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن.ولو رهن مالا وقيمة الرهن مائة والدين مائة ووكل المرتهن ببيعه فأقام المرتهن البينة أنه باع بتسعين وأقام الراهن البينة على ثبوت الرهن في يد المرتهن قال محمد رحمه الله تعالى يقضي ببينة المرتهن وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى يقضي ببينة الراهن.

فصل في الراهن والمرتهن

رجل رهن عند جارية تساوي ألفا بألف مؤجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه الجارية هي المرهونة كان القول قول المرتهن في حق الراهن فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال ليست هذه تلك الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع اليمين على العلم فإن حلف لا يجبر على البيع وإن نكل يجبر على بيعها بخلاف الوكيل بالبيع إذا امتنع عن البيع فإنه لا يجبر لأن بيع العدل تعلق به حق المرتهن فيجبر كالوكيل بالخصومة لطلب الخصم إذا امتنع عن الجواب فإنه يجبر.

وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل ويرجع العدل على الراهن. وإن حلف العدل لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي الراهن بالبيع. فإن امتنع الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي كما لو مات العدل. وإذا بباع القاضي كانت العهدة على الراهن. ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقص سعرها فالقول قول الراهن ويحلف فإن حلف يجعل الجارية هالكة بالدين في زعمه ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن فقال له بعها للمرتهن فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه نقصان لا يرجع المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال فيرجع ببقية دينه على الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة المرهونة كانت ألفا. وإن اختلفا فقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية قيمتها خمسمائة وقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية كان القول قول المرتهن فإن صدقه العدل يجبر على البيع فإن كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهن وإن امتنع العدل على بيعها يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها القاضي وتكون العهدة على الراهن وبقية الدين كذلك يكون على الراهن. ولو رهن عند إنسان شيئا ثم اختلفا فقال الراهن هلك الرهن في يد المرتهن وقال المرتهن أنت قبضته مني بعد الرهن وهلك في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه والبينة أيضا بينته ولو قال المرتهن هلك الرهن عند الراهن قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة <609\3>بينة الراهن. ولو قال المرتهن رهنتني هذين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن رهنت أحدهما كان القول قول الراهن والبينة بينة المرتهن.ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت قيمته يوم العقد ألفا ذهب بالإعورار خمسمائة نصف الدين وقال المرتهن كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وذهب بالإعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة أيضا بينته.رجل عليه ألف فرهن عند الطالب مالا ثم اختلفا فقال الراهن كان الرهن بخمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول قول الراهن لأنه ينكر زيادة تعلق الدين بالرهن.ولو كان الراهن يدعي الرهن بألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف كان القول قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين .

Sayfa 383