292

Fatawa of the Permanent Committee - Second Collection

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Yayın Yeri

الرياض

صورة نصف إنسان رجل يفرد ذراعيه كأجنحة النسر الطائر، إن للشركة علاقات تجارية مع دول العالم، وتتحرى الدقة حتى لا تسيء إلى الدول الإسلامية. فهل هذا التصميم الجديد يلقى أي اعتراض من الناحية الإسلامية؟ إن ما أراه حسب إمكانياتي أن الاعتراض يمكن أن ينشأ إذا ما أسيء لأماكن العبادة - المساجد أو الأماكن المقدسة - ولأن هذا التصميم لا زال سرا تحتفظ به الشركة، فقد وضعنا صورة مماثلة له، وهي لا تختلف كثيرا عن تصميمنا. أرجو أن تردوا علي بالفاكس على الرقم المذكور.
وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
لا يجوز وضع العلامة التجارية المشار إليها على الساعة المذكورة؛ لسببين:
الأول: أنها صورة آدمي، وتصوير ما له روح من آدمي وغيره محرم شرعا، لأدلة كثيرة وردت في السنة المطهرة بلعن المصورين، والأمر بطمس الصور.
والثاني: أن هذه العلامة التجارية لصورة آدمي هي على شكل صليب، وهذا من شعائر النصارى الذين يعظمون الصليب، ويعتقدون صحة صلب عيسى ﵇، وهو إهانة لعيسى ﵇، ويعتقد المسلمون ما جاء في القرآن الكريم أن الله لم يسلط اليهود على عيسى ﵇، بل

1 / 291