382

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

بها، أو يتجر بها - لا يشتريها ليبيعها، ويأخذ ثمنها لحاجته إليه - فلا بأس بذلك، لكن ينبغي إذا كان المشتري محتاجًا أن يربح على الربح الذي جرت به العادة. والله أعلم.

382