381

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1424 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Memlükler

الخلاف المذكور، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن، وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين.

١٩- من اشترت خرقة تخيطها من تاجر أيجوز ردها إليه؟

٩٧- وسئل: عن امرأة اشترت خرقة تخيطها، ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور(١) فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟

فأجاب: لها أن تطالبه بأرش(٢) العيب القديم، وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي العلماء، والله أعلم.

٢٠- أيجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين؟

٩٨- وسئل: عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟

فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو رد بدلها، إن كانت فائتة. والله أعلم.

٢١- إذا بيع قماش لأجل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا؟

٩٩- وسئل: عن امرأة تشتري قماشًا بثمن حال، وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم فهل هذا ربا؟

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- إذا كان المشتري يشتريها لينتفع

(١) الفزور: الشقوق والصدوع. انظر: اللسان مادة ((فزر)). وانظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٢٩) ط. دار الوفاء.

(٢) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَّشْتُ بين القوم إذا أوقعت بينهم.

381