Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
•
İmparatorluklar & Dönemler
Osmanlılar
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
قلت: (الفرق بينها) أنه في مسألة القتال خالع على المهر نفسه(١)، فقد طلق بعوض وإن كان ذلك العوض لا يمكن ثبوته لبراءته منه، فهو كخلع على عوض فاسد. فيقع الطلاق باتاً مع الجهل بذلك، والتردد محال مع العلم لما ذكرناه من طلاقه على عوض، وهو قريب مما في أصل (الروضة) في أوائل الخلع عن (( فتاوى البغوي ))أنه حكى وجهين فيها لو احتملت نفسها على بقية صداقها فخالعها عليه ولم يكن بقي لها عليه شيء، هل تحصل البينونة بمهر المثل؟ ورجح الحصول(٢)، ولم يفرق بين العلم والجهل، وهو موافق للمشهور فيما إذا طلقها على ما في كفها ولا شيء فيه أنه يقع الطلاق باتاً من غير تفصيل بين العلم والجهل(٣)(٤)، ويؤيده أن المذهب فيها لو قال: (إن أعطيتني هذا العبد المغصوب فأنت طالق) فأعطته وقع الطلاق بائناً(٥)، فدل على البينونة في كل صور المعاوضة ولو علمنا فسادها، وأما في هذه المسألة فإنه لا يجعل المهر عوضاً، بل يجعل البراءة المتقدمة سبباً للطلاق، وذلك لا يجعله طلاقاً بعوض، وإنما هو طلاق تبرع حمله عليه ما تقدم منها من إبرائها كما تقدم، فلو قال: (أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء من الإبراء) كما تقدم(٦)، فلو قال: (أردت بذلك تعليق الطلاق على الإبراء من
(١) تحرفت في الأصل إلى: (بنفسه).
(٢) النووي، الروضة ٧/ ٣٧٧.
(٣) عبارة: (وهو موافق للمشهور فيما ... بين العلم والجهل) سقطت من الفرع.
(٤) وهذا ما اعتمده ابن حجر الهيتمي. (النووي، الروضة ٧/ ٣٨٩، وابن حجر، التحفة ٧ /٤٦٨ - ٤٦٩، والشربيني، المغني ٢٦٦/٣).
(٥) النووي، الروضة ٣٩٠/٧، و٤١٣، وابن حجر، التحفة ٤٩٤/٧.
(٦) وافق ابن حجر الهيتمي الولي العراقي في فتواه هذه، ونقل منها شيئاً في الفتاوى الفقهية الكبرى (١٢٦/٤)، ثم قال: (وإن لم تكن أبرأته أولا براءة صحيحة لم يقع عليه شيء، نعم إن قصد =
359