330

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Soruşturmacı

حمزة أحمد فرحان

Yayıncı

دار الفتح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

التبعية، وحقنا دمه مع إصراره على الكفر، وإن لم يكن قد نبت أجرينا عليه حكم الإسلام، فإذا أصرّ على الكفر بعد تحقّق بلوغه لم نقرّه على ذلك(١)، والله أعلم.

***

(١) علّق على هذه الفتوى ابن حجر في التحفة، وتبعه الرملي في النهاية بأنّ قول الحافظ العراقي غير ظاهر، ولكنّ ابن حجر ذكر بعدها أنه سئل عن فتوى شبيهة بها، فأفتى فيها وفقاً لفتوى الولي العراقي مخالفاً للتنظير فيها، فدلّ على أنه اعتمد هذه الفتوى، كما نبّه على ذلك العبادي والشبراملسي والشرواني. (ابن حجر، تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني والعبادي ٣٥٣/٦، والشمس الرملي، نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ٤٥٤/٥-٤٥٥، والشربيني، مغني المحتاج ٤٢٢/٢).

328