410

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه (^١) وقسط كل أجل (^٢). (السابع) أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين. ويجب الوفاء موضع العقد (^٣). ويصح شرطه في غيره (^٤). وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.

(^١) (إن بين كل جنس وثمنه) في المسئلة الثانية بأن يقول: أسلمتك دينارين، أحدهما في أردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في أردبين شعيرًا صفته كذا والأجل كذا.
(^٢) (وقسط كل أجل) في المسئلة الأولى أسلمتك دينارين أحدهما في أردب قمح إلى رجب والآخر في أردب وربع إلى شعبان، فإن لم يبين ما ذكر لم يصح فيهما لأن مقابل كل من الجنسين والأجلين مجهول.
(^٣) (موضع العقد) لأن العقد يقتضى التسليم في مكانه.
(^٤) (ويصح شرطه في غيره) لأنه بيع فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.

1 / 412