409

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه (^١). (السادس) أن يقبض الثمن تامًا معلومًا قدره
ووصفه قبل التفرق (^٢) وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه (^٣). وإن أسلم في
جنس إلى

(^١) (أو عوضه) وبه قال الشافعي وإسحق وابن المنذر مثله إن كان مثليًا أو قيمته إن كان متقومًا.
(^٢) (قبل التفرق) وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: يجوز أن يتأخر قبضه يومين أو ثلاثة أو أكثر ما لم يكن ذلك شرطًا.
(^٣) (بطل فيما عداه) على الصحيح من المذهب بناء على تفريق الصفقة.

1 / 411