379

Explanation of Zad al-Mustaqni’ - Al-Husayn - Printed with the Additions

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

Yayıncı

المطبعة السلفية ومكتبتها

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٩٦١ م (في مجلد واحد)

Yayın Yeri

القاهرة

والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلى العقد. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله (^١). ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه (^٢). والملك مدة

(^١) (يسقط بأوله) وهذا مذهب الشافعى، وعنه يدخل وهو مذهب أبي حنيفة لأن "إلى" تستعمل بمعنى "مع". ولنا أن موضوع "إلى" لانتهاء الغاية فلا يدخل ما بعدها فيما قبلها كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وكالأجل.
(^٢) (وسخطه) وبهذا قال مالك والشافعى وأبو يوسف، وقال أبو حنيفة ليس له الفسخ إلا بحضور صاحبه ولنا أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا.

1 / 381