507

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

إذا خرج أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا مهاجرًا أو ذميًا وتخلف الآخر في دار الحرب وقعت الفرقة بينهما عند الحنفية.
أما عند الإمام الشافعي ﵁ فلا تقع الفرقة بنفس الخروج بل حتى تنقضي عدتها قبل إسلام الآخر.
ولم يستند الشافعي ﵁ في ذلك إلى عدم تعدد الدار بل هو قائل بتعدد الدار ولكنه بنى رأيه على الآثار التي وردت عن رسول الله ﷺ في ذلك.
وهكذا كل المسائل التي ذكر النسفي الخلاف فيها.

1/ 1 / 508