442

Difficult Hadiths in the Interpretation of the Holy Quran

الأحاديث المشكلة الواردة في تفسير القرآن الكريم

Yayıncı

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٣٠ هـ

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= سعيد، فقالوا جميعًا: "صوم شهر"، وقد تقدم تخريج الطرق عنهم.
اللفظ الخامس: وفيه أن السؤال وقع عن صوم نذر.
جاء ذلك من رواية عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عن الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: "أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ".
أخرجه البخاري - معلقًا - في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١٩٣٥)، وأخرجه - موصولًا - مسلم في صحيحه، في كتاب الصيام، حديث (١٥٦) - (١١٤٨).
ورُوي بلفظ آخر من طريق مُحَمَّد بْنِ جَعْفَرٍ، عن شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ (الأعمش) يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: "رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ، فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا، فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ، فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٣٣٨)، والنسائي في السنن الصغرى، في كتاب الأيمان والنذور، حديث (٣٨١٦).
اللفظ السادس: وفيه أن السؤال وقع عن نذر حج.
جاء ذلك من رواية أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، به.
وقد اختُلف فيه على أبي بشر، فرواه شعبة، عنه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ أُخْتِي قَدْ نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْضِ اللَّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الأيمان والنذور، حديث (٦٦٩٩).
ورواه أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً؟ اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ". أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الحج، حديث (١٨٥٢)، وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، حديث (٧٣١٥).
ورُوي من طريق آخر عن ابن عباس ولم يُخْتَلف عليه فيه، جاء ذلك من رواية أَبي التَّيَّاحِ (يزيد بن حميد)، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ، عن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: أَمَرَتْ امْرَأَةُ سِنَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ أُمِّهَا تُوُفِّيَتْ وَلَمْ تَحْجُجْ، أَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَلْتَحْجُجْ عَنْ أُمِّهَا". أخرجه الإمام أحمد في مسنده (١/ ٢٧٩)، والنسائي في السنن الصغرى، في كتاب مناسك الحج، حديث (٢٦٣٣). =

1 / 449