422

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Yayıncı

(بدون)

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

١ - الندب، كقوله- تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، فإنَّ الأمر فيها للندب بدليل قوله- تعالى- بعدها: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، فدَلَّت على أَنَّ الأمر ليس جازمًا، فحمل على الندب.
٢ - الإِباحة، كقوله- تعالى-: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]؛ لأنَّها وردت بعد النهي عن الصيد حال الإِحرام بالحج أَوْ العمرة، فإذا أحل المحرم أبيح له الاصطياد؛ حيث كان مباحًا قبل المنع، سوى صيد الحرم فإنَّه ممنوع قبل الإِحرام ومعه وبعده، ولذا قال العلماء: إنَّ صيغة الأمر بعد النهي تفيد ما كانت تفيده قبل النهي من إباحة، أَوْ وجوب، أَوْ استحباب.
٣ - التهديد، كقوله- تعالى-: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [فصلت: ٤٠].
* * *

1 / 481